السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
114
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 2 ) لا يشترط في المعير ملكية العين ، بل يكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية . نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة . ( مسألة : 3 ) يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين ، فلا تصح استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحرم لا من المحل ولا من المحرم . وكذا يعتبر فيه التعيين ، فلو أعار شيئا أحد هذين أو أحد هؤلاء لم يصح . ولا يشترط أن يكون واحدا ، فيصح إعارة شيء واحد لجماعة ، كما إذا قال « أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة » فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة ، وفي جواز كونه عددا غير محصور كما إذا قال أعرت هذا الشيء لكل الناس تأمل وإشكال ( 1 ) . ( مسألة : 4 ) يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والصفر والحلي ، بل وفحل الضراب والهرة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك ، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة له محللة كآلات اللهو ، وكذا آنية الذهب والفضة بناء على عموم حرمة الانتفاع بها ، واما بناء على اختصاص الحرمة باستعمالها في الأكل والشرب فلا تجوز إعارتها لخصوص هذه المنفعة ، وكذا ما لا ينتفع به الا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها . ( مسألة : 5 ) يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها والبئر للاستقاء منها . ( مسألة : 6 ) لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها لانحصار سبب حليتها بالتزويج وملك اليمين وبالتحليل الراجع إلى أحدهما . نعم لا بأس باعارتهن للخدمة ،
--> ( 1 ) والأقوى عدم الجواز . نعم لا مانع من الإباحة كذلك .